ابن فهد الحلي

52

المهذب البارع

--> ( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 24 قال : واستثنى علي بن بابويه في رسالته وابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم الخ . وفي المقنع أبواب الصوم ، باب تقصير المسافر في الصوم ص 63 س 6 قال : فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال : إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم . . الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 25 قال : وقال ابن حمزة : إن كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي . . . الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال : وقال ابنا بابويه : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصوم الاعتكاف . ( 4 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 35 قال : ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق . ( 5 ) المراسم : كتاب الصوم ، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 17 قال : ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة الخ . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ، ص 60 س 12 قال : وقال ابن حمزة : صيام النفل في السفر ضربان مستحب إلى أن قال : وجايز وهو ما عدى ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر والأول أثبت .